يعتبر جبانة عامة كل مخصص لدفن الموتى قائم فعلاً قبل عند العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1966 أي في 21/ 4/ 1966 - أضفى المشرع على أراضي الجبانات صفة المال العام - أناط المشرع بالمجالس المحلية إنشاء الجبانات وصيانتها في غير الجبانات العامة المستعملة - توسيع الجبانات واختيار مواقع الجبانات الجديدة يدخل في اختصاص لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص.
الحكم كاملاً